فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٣٧
يؤدون زكاتهم نقدا، ومعنى ذلك يؤدون زكاتهم ليست على الطريقة المبينة في كيفية استخراج الزكاة من الزروع والثمار، وهل هذه الكيفية صحيحة في أداء الزكاة؟
ج 2: يعتبر جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر ولا يوجب مشابهة شجرتها للنخلة وجوب الزكاة فيها، إلا إذا اتخذت للتجارة وبلغ قيمتها نصابا بنفسها، أو بضم غيرها إليها من النقود أو العروض التجارية وحال عليها الحل وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز زكاة القطن السؤال الأول من الفتوى رقم (4894) س 1: هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها، وما هو النصاب، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة؟
ج 1: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»