فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢١٠
ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد.
س 3: رجل لديه إبل باع منها ناقة ب‍ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا؟ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول.
ج 3: إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلا ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضا عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سدا للذريعة، ومعاملة له بنقيض قصده، وأخذا على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله (ص): " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، وإن كان فعل ذلك قصدا لإنماء المال مثلا لا احتيالا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول.
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»