فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢١٢
صحيحة، وهل يجب عليها زكاة؟ لأني قد علفتها من عام 1403 ه‍ إلى الوقت الحاضر عام 1408 ه‍، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس، أرجو منكم الإفادة مأجورين، وأنا والله محتار في هذا العمل؛ لأن بعض الناس قال لها زكاة، وأنا خايف من الله أن أكون أحاسب على مالي هذا ما رأيت زكاته؟
ج: أولا: إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها.
ثانيا: وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز على من تكون زكاة الماشية المشتركة؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6435) س 4: اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»