فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٢١
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز نخيل البيوت وزكاة البرحي السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (13502) س 1: يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق ارتواز ودينمو لسقيهن، وصاحب البيت يأكل ويهدي لأقارب وغيرهم، ويكنز حاجته لسنة، ولكن لم يخرج له زكاة. أفتونا بما تبرأ به الذمة.
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر؛ لأنه يسقى بمئونة.
س 2: في بعض النخيل برحي كثير يزيد عن النصاب بكثير، ورغبة أكله بسرا لا تمرا فهل تخرج زكاته وتوزيعه على الفقراء بسرا أنفع لهم أم لا بد من يبسه في نخله وإخراج زكاته تمرا؟ أفتونا بما تبرأ به الذمة؟
ج 2: يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسرا؛ لأنه صالح للأكل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»