السؤال الثاني من الفتوى رقم (2177) س 2: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج 2: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية "، وثبت عن رسول الله (ص) أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: " إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه "، وفي لفظ: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " (1)، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي (ص) لما مات ابنه إبراهيم: " العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا