فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٥٧
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2177) س 2: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج 2: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية "، وثبت عن رسول الله (ص) أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: " إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه "، وفي لفظ: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " (1)، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي (ص) لما مات ابنه إبراهيم: " العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا

(1) أخرجه أحمد 1 / 26، 36، 50، 51، 2 / 31، 5 / 10، والبخاري 2 / 80 - 82، 85، ومسلم 2 / 638 - 643، برقم (927 - 933)، وأبو داود 3 / 394 برقم (3129)، والنسائي 4 / 15، 17، 18 برقم (1848، 1853، 1855، 1856، 1858)، وابن ماجة 1 / 508 برقم (1593، 1594)، وعبد الرزاق 3 / 554 - 555 برقم (6675)، وابن أبي شيبة 3 / 391، 392، وابن حبان 7 / 405، 406 برقم (3135، 3136)، والطبراني في الكبير 12 / 272، 344 برقم (13087، 13299)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379 - 380 برقم (802، 803)، والبيهقي 4 / 71 - 73، والبغوي في شرح السنة 5 / 430، 440 - 441 برقم (1529، 1537).
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»