ج 2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله (ص) النائحة والمستمعة) (1) أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أخذ علينا رسول الله (ص) أن لا ننوح) متفق عليه (2).
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية "، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله (ص) قال: " أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق " (3)