فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٥٩
ج 2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله (ص) النائحة والمستمعة) (1) أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أخذ علينا رسول الله (ص) أن لا ننوح) متفق عليه (2).
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية "، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله (ص) قال: " أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق " (3)

(1) أخرجه أحمد 3 / 65، وأبو داود 3 / 494 برقم (3128)، والبيهقي 4 / 63.
(2) أخرجه أحمد 5 / 84، 85، 6 / 408، والبخاري 2 / 86، ومسلم 2 / 645 - 646، برقم (936)، وأبو داود 3 / 493 برقم (3127)، والنسائي 7 / 149 برقم (4180)، والبيهقي 4 / 62.
(3) أخرجه أحمد 4 / 396، 397، 404، 405، 411، 416، والبخاري 2 / 83 (معلقا)، ومسلم 1 / 100 برقم (104)، وأبو داود 3 / 496 برقم (3130)، والنسائي 4 / 20، 21، برقم (1861، 1863، 1865 - 1867)، وابن ماجة 1 / 505 برقم (1586)، وعبد الرزاق 3 / 558 برقم (6684)، وابن أبي شيبة 3 / 290، وابن حبان 7 / 422، 423، 426، برقم (3150 - 3152، 3154)، والطبراني في الكبير 25 / 175، 176 برقم (429، 430)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379 برقم (801)، والبيهقي 4 / 64.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»