فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٤٦
يهدفون مساعدة المصاب، ولكنهم يأتون بذلك علنا ويقدمونه في المجلس أمام الحضور، وقد كانوا يأتون قديما للمصاب بمبالغ من المال لقصد العوض في الميت، ولكنها اندثرت بفضل الله ثم بفضل أهل العلم، وظهرت القهوة والهيل فلا ندري ما الحكم فيها؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: ثبت عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله (ص): " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم "، وهذا الحديث وما في معناه مما ورد في تعزية أهل الميت يدل على مشروعية إيناس ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة، ويستأنس به في مواساتهم بغير ذلك، كمن يحضر معه طعاما أو قهوة أو يقدم لهم تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون، أو عن مشاركته له معهم في إرث ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة الحج، الآية 77.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»