فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٠٣
إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص): ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته). رواه مسلم وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة إلى الشرك، وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور، لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته، واستعماله في غير ما أنزل من أجله، من التعبد بتلاوته، وتدبره، واستنباط الأحكام منه، والتحاكم إليه، كما تحرم الكتابة على القبور مطلقا ولو غير القرآن؛ لعموم نهي النبي (ص) عن الكتابة عليها، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح.
س 3: ما حكم سكنى أقارب الميت مثلا جانب القبور عدة أيام وأسابيع، وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس والبكاء ولطم الخدود على الميت؟
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»