فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٠٥
ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت؟
ج 4: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة، فإن النبي (ص) لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة أهل العلم، فكان إجماعا على عدم مشروعيته، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، وقوله (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين.
س 5: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟
ج 5: أولا: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي (ص) ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وكذا تخصيص يوم للصدقة.
ثانيا: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»