فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٩٧
وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1716) س: يوجد لي حرمة صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم، ولا تفهم ما يقال لها إلا بالإشارة في بعض الأشياء، وتصلي ولكنها صلاة تزيد وتنقص؛ لأنها لا تفهم منا تعليمها كيفية الصلاة والصيام، تصوم لأنها ترى الناس صياما ولكن إذا انتهى رمضان وصار عليها قضاء ترفض أنها تقضي ما فاتها؛ لأنها لا ترى أحدا صائما، ولا نستطيع تعليمها لأنها لا تفهم هذا، نرجو إفتائنا وتوجيهنا كيف نؤدي العبادات، وهل هي مكلفة بجميع العبادات كالعاقل؛ لأنها لا تفهم ماذا يقال؟
ج: إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها. وأما الصيام
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 119 120 121 ... » »»