فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٨٦
الفتوى رقم (12095 (1) س: إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي؟
ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، وقال جل ذكره: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (3)، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر، حتى ينقي المحل.
ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض: الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي (ص) قال: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع

سبق أن نشرت في باب التيمم، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة.
(2) سورة التغابن، آية 16.
(3) سورة الحج، آية 78.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»