فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٩٨
فيمكن أيضا أن تصوم مع نساء عليهن قضاء، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت من يصوم الاثنين والخميس مثلا وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله به، فقال تعالى: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} (1) وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيء لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهارا، بل يختفي بذلك حتى لا تتأسى بالأكل والشراب نهارا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13399) س: من كان به ضرر في عيونه هل يجوز أن يصلي وهو مغمض أم لا؟
ج: من كان مريضا في عينيه ويتضرر من فتح

(1) سورة البقرة، الآية 195.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 119 120 121 122 ... » »»