فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥٣
الأشخاص الذين معي يذهبون للصلاة بالمسجد، ولكنني أمنعهم - بصفتي المسؤول - من الذهاب إلى المسجد، وأطلب منهم الصلاة في موقع مرابطتهم خشية أن يحصل أي شيء، ولا يصلي منهم معي إلا ما يقارب العشرة الأشخاص، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد. فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح.
ج 1: يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد، عملا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارسا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3383) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»