فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥٣٦
والطيران وفقكم الله.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة اشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان الفتوى رقم (11266) س: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها، أم ماذا علينا؟ هذا فيما
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»