السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8909) س 1: هل يجوز إرسال جثث أموات المسلمين إلى بلادهم للدفن، وبعد أن عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة عليه، وبسبب تغير الجو، وما هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيها، إلا لداع يدعو إلى ذلك، كأن يموت في بلاد الكفار، فينقل ليدفن في مقابر المسلمين.
س 2: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حده، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبوي في هذا الباب؟
ج 2: لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس