عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27 / 1 / 1405 ه، الآتي نصه.
نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11 / 1 / 1405 ه، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكما في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:
1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.
2 - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور).
3 - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط).
4 - نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.
نأمل من سماحتكم التكرم باعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع