موته كحرمته حيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ البناء على القبور السؤال الخامس من الفتوى رقم (5175) س 5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟
ج 5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي (ص) (نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملا بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه