فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٩٣
ج 6: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ لما روي أن النبي (ص) قال: " إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما " (1) رواه أبو داود وابن ماجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8340) س 1: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه؟
ج 1: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع العلم بأن الاحتفال بالموالد بدعة يجب تركها؛ لأن النبي (ص)

(1) أخرجه أبو داود 2 / 164، 165 برقم (1485، 1486)، وابن ماجة 1 / 373، 2 / 1272 برقم (1181، 3866)، والحاكم 1 / 536، والبيهقي 2 / 212، والبغوي 5 / 203، 204 برقم (1399، 1400)، والمروزي في قيام الليل ورمضان والوتر، كما في مختصره، في باب مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء، (ص / 303) (ط باكستان)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2 / 224.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»