فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٧
قال الإمام أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " (1)، أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، ولقوله (ص) للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أبو داود برقم 551، وابن ماجة 1 / 260 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، والدارقطني 1 / 420 عالم الكتب - بيروت، والحاكم 1 / 245 دار الكتب العربية - بيروت.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»