فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٨
البخاري ومسلم، وثبت أيضا أن رجلا أعمى أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم، قال: " فأجب " رواه مسلم.
فإذا كان والدك كما ذكرت ووجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد ووجد قائدا وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7520) س 1: أعمل في شركة، وعملي هو أمين صندوق - أي أحصل الفواتير مع النقود - ولا يجوز أن أغلق الصندوق أو أتركه؛ لأنني لو تركته سيحدث ضرر لي،
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 ... » »»