فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٢
المصلين، مما يترتب عليه قطع الفريضة والاتجاه لنداء الواجب الذي قد يترتب عليه إنقاذ أرواح ومؤن ذات قيمة. عليه أرجو من فضيلتكم إفتائنا حيال ذلك وبالطريقة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات الحرجة، ومشروعية قطع الصلاة للانتقال للحوادث، ونحن في انتظار توجيه فضيلتكم لنا بما ترونه، حفظكم الله.
ج: إذا كان التبليغ من الشخص المسؤول عن استقبال أخبار الحوادث إنما يكون عن حادث خطير فلا حرج في قطع الصلاة لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز النفخ في الصلاة السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5611) س 12: ما حكم من نفخ بفيه في صلاة الفريضة ناسيا أو جاهلا غير عامد؟
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»