فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٠
السؤال السادس من الفتوى رقم (3785) س 6: إذا شرع رجل في صلاته، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج 6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي (ص): " اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب " (1) أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (8501) س 8: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟

(١) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٤٧٣، وأبو داود برقم (٩٢١)، والترمذي ٢ / ٢٣٤ دار الكتب العلمية، والنسائي ٣ / ١٠ دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجة ١ / ٣٩٤ مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وابن حبان ٦ / ١١٦ (الإحسان في تقريب ابن حبان) الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408 ه‍.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»