فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٢٦
ج: أولا: إن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله (ص) قال: " جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته " (1) متفق عليه، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي (ص) قال: " جعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا " رواه الخطابي بإسناده.
وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " (2) رواه أحمد والترمذي والنسائي

(1) أخرجه أحمد 3 / 304، 5 / 248، والبخاري 1 / 86، 113، ومسلم 1 / 370، 371 برقم (521، 523)، والترمذي 4 / 123 برقم (1553)، والنسائي 1 / 210 - 211 برقم (432)، وابن أبي شيبة 11 / 432، وابن حبان 6 / 87، 14 / 308 برقم (2313، 6398)، والبيهقي 1 / 212، 2 / 329، 6 / 291، 9 / 4.
(2) أخرجه أحمد 3 / 83، 96، وأبو داود 1 / 330 برقم (492)، والترمذي 2 / 131 برقم (317)، وابن ماجة 1 / 246 برقم (745)، والدارمي 1 / 323، وابن خزيمة 2 / 7 برقم (791)، وابن حبان 4 / 598، 6 / 89، 92 برقم (1699، 2316، 2321) والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 435، والبغوي 2 / 409 برقم (506).
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»