فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣١٥
العينية. انتهى كلام المفتي.
نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟
ج 2: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي (ص) فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض، وموقوفا على ابن مسعود، ونقل في التحفة عن الحافظ أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به.
وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: " بين كل أذانين صلاة " (1) فلا يتأتى في الجمعة؛

(1) أخرجه أحمد 4 / 86، والبخاري 1 / 153 في الأذان باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم 1 / 573 في صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وأبو داود 1 / 295 في التطوع باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي 2 / 28 في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وابن ماجة 1 / 368 في إقامة الصلاة باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»