فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٣١
الفتوى رقم (13131) س: أنا أسكن قرية تبعد عن الدائرة ب‍ 33 كلم، ولنا مسجد متواضع من مجهوداتنا، له نفس شكل منازلنا، سقفه نفس سقف مساكننا، وله حائط مشترك مع مخزن (المخزن للسلع والعلف) هل تصح فيه الجمعة؟
ج: يجوز الصلاة في المسجد المجاور لمخزن السلع والأعلاف، وعليكم الاعتناء بالمسجد وتنظيفه؛ لأن المساجد بيوت الله جل وعلا، تشرع العناية بها وتنظيفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7132) س 1: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها، كاملا مع السنة والنوافل بالعدد؟
ج 1: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»