فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٢٨
ثانيا: تكون هذه المدرسة مسجدا إذا جعلها من يملكها مسجدا، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقا، وأما إذا لم يجعلها مسجدا؛ فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها.
ثالثا: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا.
رابعا: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقا عظيما؛ لأن الرسول (ص) أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفا، وفي حديث آخر: " بسبع وعشرين درجة "، وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»