فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣١٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7798) س 2: أفتى أحدهم بما يلي:
سنة الجمعة القبلية (كما سماها) فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية، وفريق على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله (ص): " الجماعة رحمة والفرقة عذاب ".
ثانيا: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
ثالثا: أمره (ص) سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: " هل صليت قبل أن تجيء "؟
رابعا: قوله (ص): " بين كل أذانين صلاة " أي بين كل أذان وإقامة.
خامسا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»