فأكثر، من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (1)، وقوله (ص): " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " رواه مسلم. وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعا لغيرهم من المستوطنين.
أما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف؛ بسبب جهلكم في الحكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4147) س 2: ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة، وهل تكون