فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٤٧
صفوف أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن النبي (ص) لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: " قم فصل ركعتين " (1) وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛ لأن النبي (ص) لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث، عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6987) س 2: إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة، ودخل وقت صلاة الجمعة، هل يمكن لإمام

(1) أخرجه أحمد 3 / 297، 316 - 317، 389، ومسلم 2 / 596 برقم (875)، وأبو داود 1 / 318 - 319، 668 برقم (467، 1117)، والترمذي 2 / 384 - 385 برقم (510 - 511)، والنسائي 3 / 101 برقم (1395)، وابن ماجة 1 / 353 - 354 برقم (1112 - 1114) وابن أبي شيبة 1 / 340، والبيهقي 3 / 193 - 194.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»