فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٥٤
وصولهم هذه البلدة نزلوا في واد من وديانها، تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية. ويسأل عن صحة هذه الصلاة.
ج: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلى البلدة الأخرى مسافرون، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلومتر فلا يظهر لنا مانع من صحتها، حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت، في نقيع يقال له نقيع الخضمات)، قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا (1). قال البيهقي: صحيح الإسناد. وبذلك يعلم السائل صورة إقامتهم الجمعة في هذه

(1) أخرجه أبو داود 1 / 645 - 646 برقم (1069)، وابن ماجة 1 / 343 - 344 برقم (1082)، والدار قطني 2 / 5 - 6، والحاكم 1 / 281، والبيهقي 3 / 177.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»