أربعة أيام.
ومنهم من منعه مستدلا بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل؛ لما ثبت عنه (ص) في ذلك في حجة الوداع. وما زاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعا الإقامة فلم يقم به دليل صحيح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال. وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإتمام.
فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (1193) س: إن جماعة خرجوا من بلدتهم يوم الجمعة واتجهوا إلى بلدة أخرى، تبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو متر، على أن يعودوا إلى بلدتهم في اليوم نفسه، وقبل