فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٢
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده (1) رواه الخمسة.
وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: (مررت برسول الله (ص) وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة) وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) (2) رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي (ص) ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه،

(1) أخرجه أحمد 6 / 12، وأبو داود 1 / 569 برقم (927)، والترمذي 2 / 204 برقم (368) والبيهقي 2 / 262.
(2) أخرجه أبو داود 1 / 568 برقم (925)، والنسائي 3 / 5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2 / 203 - 204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2 / 74، وعبد الرزاق 2 / 336 برقم (3597)، والحاكم 3 / 12.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»