فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٧٣
ج 1: لا تشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي (ص) كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6936) س 2: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى أم لا؟
ج: لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (13043) س 2: أريد أصلي في فترة الضحى اثنتي عشرة ركعة، وهل تكون متتالية بواقع ركعتين أو تلي فترات زمنية؟
ج 2: يمتد وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»