فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٠١
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11271) س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول (ص) (لا وتران في ليلة) ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث " اجعلوا آخر صلاة الليل وترا "، ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر) ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم.
ج: أولا: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي (ص) عن الوترين في الليلة.
ثانيا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 207 ... » »»