فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٠٠
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1500) س 4: إمام التراويح في رمضان يؤخر الوتر إلى بعد الصبح كما جرى به العمل حين يختم تراويحه يلتفت بوجهه إلى المأمومين ويقول لهم بنية صلاة الشفع والوتر بهذا اللفظ هل هذا من عمل السلف أم لا؟ وإذا كان نعم فما الفرق بين هذه الركعات الثلاث حيث أفردن بنية خاصة مع أن كل صلاة النافلة شفع وهل هذه القولة بدعة أم لها فضل فيجب التصريح بها؟
ج 4: لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن الإمام إذا انتهى من صلاة التراويح التفت إلى المأمومين وقال لهم: بنية صلاة الشفع والوتر، كما أننا لا نعلم أحدا من السلف عمل بذلك، ومن قال: إن هذا من عمل الرسول (ص) فعليه إثبات الدليل وإلا فإن قوله مردود عليه، وقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، كما ثبت عنه (ص) في الأحاديث الصحيحة أن الوتر يكون قبل الصبح، ومن
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 ... » »»