فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٦
وصححها الترمذي: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم) (1) قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله (ص)؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين. وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه في الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم). وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين السجدتين جمعا بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث.

(1) انظر هذه الرواية في النسائي 3 / 34 برقم (1262).
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»