فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٥
صحيحة؟
ج 3: صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمدا وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9414) س 1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسيا) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي (ص) كان يفعله ويقول: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»