فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٤
اليسرى (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي (ص) قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (2) رواه الإمام أحمد، وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله (ص) جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته (3) الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله (ص) يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) إلى أن قالت: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى). الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وأعل ابن عبد البر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء

(1) أخرجه أحمد 4 / 316 - 318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268)، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314 - 315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945).
(2) أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242.
(3) أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم (967)، والترمذي 2 / 87 برقم (293).
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»