فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٨
الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد (الله أكبر) لمعرفة المأمومين بالجلوس وخاصة العجزة، لأنه حصل بسبب ذلك وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفا لإمامه ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد الجلالة (الله) وتكون فارقة عن غيرها فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟
ج: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلا شرعيا يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير.
(١٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، التكبير (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»