فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٤٦
إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهوا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ترك الركن سهوا السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (8663) س 3: صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سها ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك؟ فهل إنه يسجد سجود السهو، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو.
س 4: صلى بنا إمام صلاة الظهر، وفي الركعتين
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»