فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٤٥
ثانيا: من كان منهم مسبوقا بركعة وتابع الإمام لا يعتبر الركعة التي تابع فيها الإمام وهي زائدة بالنسبة للإمام بل يأتي بركعة بعد سلام الإمام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9950) س 1: إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو وكان السهو عن نقص هل يلزم المأموم المسبوق متابعة الإمام، وإذا لم يتابعه فما الحكم؟
ج: 1 إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا، فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم.
س 2: إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو؟
ج 2: ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولا يشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»