فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٤٧
الأوليين اللتين يجلس بعدهما للتشهد الأول سها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول، وقام وجلس المأمومون، وقالوا له: سبحان الله، لكنه لم يجلس؛ لأنه قد وقف، فوقفنا معه، وبعد إكمال الصلاة سجد سجود السهو وسلم، علما أنه لم يجلس للتشهد الأول فما مدى صحة صلاتنا؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتكم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8693) س 3: من سها عن سجدة من سجدتي ركعة، ثم قام واقفا ورده المأمومون فهل يستجيب ويسجد الثانية أم ما ذا يفعل؟
ج 3: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية، إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة، أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو؛ لأن الركعة
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»