فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٣٥
لا يعلم الحكم.
س 6: إذا سهى الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه؟
ج 6: إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسيا فإن صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (8540) س 7: كيف نسجد للسهو؟
ج 7: سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مثل السجود في الصلاة ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»