فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٣٤
غالب الظن. وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم.
وأما المأموم فإن أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك، أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه، كما سبق تفصيله.
س 5: إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقدا أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته.
ج 5: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم.
وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا - فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته.
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»