فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٣٧
زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعا، وأما من قام مع الإمام وهو لا يعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (1) وصح عن رسول الله (ص) أن الله سبحانه وتعالى قال: " قد فعلت " (2) ولما روي عنه (ص) أنه قال " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5337) س 2: صلينا صلاة العصر خلف إمام المسجد ثم

(1) سورة البقرة آية 286.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»