فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٩١
ج‍: لا يجوز لها ذلك لمخالفته الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9419) س: هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء؟
ج‍: لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5176) س: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء؟
ج‍: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»