فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه (ص) وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي (ص): " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10426) س: ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، لأنني سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام؟.
ج‍: لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، ويصلي على الرسول (ص)، ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»