فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٨٨
المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟
ج‍: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله (ص)، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن " أو قال: " ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " (1) انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ما عدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها كصلاة المغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خلاف ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من

(1) البخاري رقم 621 (الفتح) ومسلم رقم 1093 وأبو داود رقم 2330 والنسائي 4 / 121.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»