فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٨٦
صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2332) س: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذنا لمسجد الحزم الجامع برنية، ويوجد في المسجد ميكرفون وقبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي من هذا التنبيه هو إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة، واستمريت على هذا عدة سنوات، وفي الأخير سمعت بعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع في أذان الفجر غير جائز وربما يكون بدعة، وحتى لا أقع في مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجيا الإفادة عن هذا التنبيه، ومدى جوازه أو عدم ذلك، علما بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر المجاورين لحضور صلاة الجماعة في المسجد، خاصة في الفجر، مع أنني توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، والله
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»