فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٦١
(ص) يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه (ص) أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا، وقد كان النبي (ص) إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5682) س: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
ج‍: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري " إني أراك
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»